أحمد بن الحسين البيهقي
90
معرفة السنن والآثار
ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم . قال الشافعي : وأراه من حديث عكرمة - يريد أن ثوراً إنما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس - وهو كما قال . فكذلك رواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد : وإن كان بعد الحولين فليس بشيء . قال أحمد : وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد . وروي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل . والأول أصح . وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم . وروي عن علي وعبد الله إلا أن الرواية عنهما مرسلة . والله أعلم . 4728 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) ) . على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن لأحد مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السُنة والكفاية فيما حكت في الكتاب ثم في السنة .